Skip to main content

المادة الرابعة: ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين البنكي

الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 الحالة: نافذ
۱.تكون ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال البنك مباشرة، بحيث يتم إنشاء قناة من قنوات التسويق والتوزيع للشركة، ولا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك –في إطار ممارسة أعمال التأمين البنكي– علاقة وكالة التأمين أو وساطة التأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين.
۲.على الشركة والبنك توقيع اتفاقية قبل ممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي.
۳.يتعين على الشركة والبنك أخذ موافقة البنك المركزي المسبقة قبل إبرام الاتفاقية.
٤. يجب أن تشتمل الاتفاقية بحد أدنی على الآتي:
 أ)مدة سريان الاتفاقية.
 ب)حالات وإجراءات إنهاء الاتفاقية.
 ج)تحديد قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلالها.
 د)خطة تدريب الموظفين المختصين.
 هـ)إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك.
 و)إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك.
 ز)فروع ومنتجات التأمين التي سيتم تسويقها وتوزيعها.
 ح)إجراءات التسويق والتوزيع.
 ط)إجراءات تحصيل أقساط التأمين.
 ي)تحديد عمولة البنك وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها.
 ك)العناية بالعملاء وتسوية الشكاوى.
 ل)إجراءات استلام وتحويل المطالبات للشركة.